وأما الصلاة في الطائرة او السفينة فيجب على المصلي القيام في صلاة الفريضة إن استطاع ذلك، فان خاف السقوط أو الغرق، فله أن يصلي جالسًا ويؤم إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال (صل فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق) صححه الألباني.
باب في جواز الاعتماد على شيء في القيام
يجوز لمن كان غير قادر على القيام ان يتكئ على حائط أو عصى، عن أم قيس بنت محصن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) صححه الألباني.
باب في ان تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وهي قول (الله أكبر) بحيث يسمع نفسه، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة بدونه فلا يجزئ غيرها، ولو قام مقامها، كما لو قال:"الله الأجل، أو الله أجل، أو الله أعظم"أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئ للدخول في الصلاة غير قول (الله أكبر) ، قال صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) صححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته (إنه لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر) صححه الألباني.
باب في ما جاء في وجوب قراءة الفاتحة
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولكن لوجوب قراءتها أحوال مختلفة وهي على النحو الآتي: