فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 455

يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه , فيجب عليه قبل التيمم أن يسعى في طلبها فان تيقن عدمها ابتدائا فلا يجب عليه طلبها , وكذلك من لم يجد ما يشتريه بها أن كانت الماء تباع فهو في حكم فاقدها، عن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال كنا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَغَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى) متفق عليه.

باب كيف يتطهر من معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه

من كان معه ماء لا يكفى إلا لبعض أعضائه فانه يتوضأ به في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقى.

باب في جواز التيمم لمن خاف من طلب الماء

إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لان وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، جاز له التيمم.

باب في مشروعية التيمم لمن كان معه ماء يكفيه للشرب فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت