وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ) البخاري.
الرجال والنساء سواء في كل موجبات الغسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما النساء شقائق الرجال) صححه الألباني.
ما يستحب له الغسل ثمانية هي
1 -المستحاضة لكل صلاة: للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة من غير إيجاب
2 -عند كل جماع: يسن الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد أكثر من مرة في وقت واحد.
3 -الاغتسال من دفن المشرك: من دفن مشركا يسن له الغسل.
4 -الغسل من غسل الميت: فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل
5 -الغسل لدخول مكة: وللوقوف بعرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
6 -الاغتسال للعيدين ويوم عرفه: يسن الغسل للعيدين الفطر والأضحى وكذلك ليوم عرفة
7 -الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج: يسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج ان يغتسل
8 -الاغتسال بعد الإغماء: إذا أفاق الإنسان من الإغماء فيسن له الغسل.
باب في استحباب الغسل للمستحاضة لكل صلاة