3 -من نفل إلى فرض: لا يجوز لما سبق بيانه.
4 -من نية إمام إلى مأموم: يجوز لمن دخل الصلاة بنية إمام أن يغير النية إلى مأموم كما حدث في قصة صلاة أبى بكر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد تأخر أبو بكر فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و أبو بكر قائما , يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر.
5 -من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: كما في قصة صلاة أبي بكر بالناس السابقة، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
6 -من مأموم إلى إمام: كما يحدث لو استخلف الإمام أحد المأمومين إذا حدث للإمام عذر في الصلاة.
7 -من منفرد إلى إمام: يجوز , كأن يصلى الرجل منفردا ثم يأتي إليه آخر فيأتم به , فيكمل صلاته إماما.
8 -من إمام إلى منفرد: كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده فيكمل الإمام الصلاة وحده وصلاته صحيحة.
9 -من مأموم إلى منفرد: يجوز للمأموم أن يترك الإمام لعذر شرعي ويكمل صلاته منفردا , كأن يطيل الإمام الصلاة ويطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الإنفراد والتخفيف و الإنصراف، كما حدث في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال معاذا القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة.
باب في اختلاف النيات
الأصل أن تكون نية الإمام موافقة مع نية المأموم فرضا كانت أو نافلة، أما لو اختلفت نية الإمام مع المأموم فهي لا تخرج عن الصور الآتية: