باب في طهارة سؤر الهرة ونجاسة سؤر الكلب
سؤر الهرة ليس بنجس أما الكلب فهو نجس، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الهِرَّة (إنَّها ليست بنجس، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات) صححه الألباني، الطَّوَّافُ معناه كثر التِّرداد , وعلى هذا كلُّ ما يكثر التطواف على الناس، مما يشقُّ التَّحرُّز منه فحكمه كالهَّرة لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع، وهو الكلب، فهو كثير الطَّواف على النَّاس ومع ذلك قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا إحداهن بالتُّراب) صححه الألباني.
1 -الماء المطلق: هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض.
2 -الماء المستعمل: هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ و المغتسل.
3 -الماء المختلط بطاهر: (كالصابون , الزعفران , الدقيق) وغيرها من الأشياء.
4 -الماء الذي لاقته نجاسة: وهو الماء الذي لاقته احد النجاسات السابقة الذكر.
باب الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره
الماء المطلق: هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض مثل ماء البحار و الأنهار و العيون وماء المطر والبرد والماء المتغير بطول المكث وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره.
1 -ماء المطر: قال الله تعالى (وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) الفرقان 48.