فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 455

يستحب تقديم أعضاء الوضوء قبل الغسل إلا غسل الرجلين يؤخرهما إلى الفراغ من الغسل. عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ (تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ) البخاري.

باب في استحباب تخليل أصول الشعر

لتخليل اللحية حالتين واجبة ومستحبة:

الحالة الواجبة: ان كانت اللحية كثيفة و لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليلها وجب تخليلها.

الحالة الثانية: ان كانت غير كثيفة و يصل الماء إلى البشرة بدون تخليلها استحب تخليلها.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) البخاري. ويستحب تكرار صب الماء على الرأس: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ) مسلم.

أما شعر الرأس فيختلف بين غسل المرأة و غسل الرجل إذ يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض ولا يجب عليها ذلك في غسل الجنابة.

باب في جواز غسل الرجل مع زوجته في إناء واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت