فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 455

تأخذ الزكاة من الإبل والبقر والغنم والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية التي تتوالد في الجبال، والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس وبالغنم ما يشمل الماعز، اما سائر الحيوانات كالبغال والحمير وغيرها فلا تجب فيها الزكاة.

وقبل الشروع في بيان شروط وجوب زكاة المواشي، والقدر الواجب إخراجه لا بد من معرفة أسماء المواشي حسب عمرها وهي على النحو الآتي:

أولا) - الإبل:-

1 -بنت مخاض:- هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل.

2 -بنت لبون:- هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن.

3 -حقة:- هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

4 -جذعة:- هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.

5 -فصيل:- هو صغير الإبل.

ثانيا) - البقر:-

1 -تبيع:- التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى.

2 -مسنة:- أنثى من البقر أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.

3 -العجل:- هي صغير البقر.

ثالثا) - الغنم:-

1 -شاه:- أنثى من الغنم لا تقل عن سنة.

2 -الحمل:- هو صغير الغنم.

باب في شروط وجوب الزكاة في المواشي

يشترط في المواشي لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط:

1 -النصاب: والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء , ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة , ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة , ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت