1)ما أمر به الشرع: يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2)لا على وجه الإلزام: يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب.
3)ويثاب فاعله امتثالًا: يخرج به من فعله لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له.
4)ولا يعاقب تاركه: أي أن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له.
باب في تعريف المحرم
المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله) . نحو قوله تعالى: ? وَلاَ تَمْشِ فِيْ الأَرْضِ مَرَحًا?الإسراء 37، وهو في مقابلة الفرض من المأمورات.
شرح التعريف:
1)ما نهى عنه الشارع: يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2)على وجه الإلزام: يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.
3)يثاب تاركه امتثالًا: يخرج به من تركه لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له.
4)ويستحق العقاب فاعله: أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
باب في تعريف المكروه
المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله) .
شرح التعريف:
1)ما نهى عنه الشارع: يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2)لا على وجه الإلزام: يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.
3)يثاب تاركه امتثالًا: يخرج به من تركه لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له.
4)ولا يعاقب فاعله: أي أن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لا يعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلمًا إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر.
باب في تعريف المباح