فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 455

اعلم وفقك الله أنه: يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤى الهلال ولم يقل عدل أنه رآه , فأما إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك سواء كانت السماء صحو أو غيم، عن عمار قال (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صححه الألباني.

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجوز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه) متفق عليه.

اعلم أرشدك الله لطاعته أنه:لا يجوز صيام الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) صححه الألباني.

اعلم رحمك الله تعالى أن: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ) صححه الألباني , يدل على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان , ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) البخاري.ففي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله , أو من كان صيامه الاثنين والخميس أو الأيام البيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت