2)من جهة الشرع: مثل كلمة «النكاح» في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ?لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ?مسلم , فإنه ظاهر في العقد.
3)من جهة العرف: مثل كلمة «اليتيم» في قوله تعالى ?وَابْتَلُوْا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ?سورة النساء 6 , فإنه ظاهر في من لا أب له.
باب في حكم العمل بالظاهر
يجب العمل بالمعنى الظاهر إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، من تأويل أو تخصيص أو تقييد ونحوها.
المؤول لغة من الأول وهو الرجوع.
واصطلاحًا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح.
الشرح:
1)خرج بقولنا على المعنى المرجوح: النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنًا واحدًا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح.
باب في أقسام التأويل
التأويل قسمان:
صحيح مقبول، وفاسد مردود.
1 -فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح: كتأويل قوله تعالى: (واسأل القرية) إلى معنى: واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها.
2 -والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح: كتأويل المعطلة قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
ويتفق التفسير مع التأويل بمعنى التفسير في أن كلًا منهما فيه بيان للمراد من النص، لكن المفسَّر جاء بيانه من قبل الشارع فهو قطعي في بيان المراد، أما المؤول فهو تبيين من المجتهد، فلا يكون قطعيًا في تعيين المراد.
النص لغة الظهور والرفع.
واصطلاحًا هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنًا واحدًا.
باب في ذكر بعض أمثلة للنص
أمثلة النص ما ياتي:
ما جاء بأصل الوضع كأسماء الأعداد، نحو قوله تعالى ?فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً?المائدة 26.