فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 455

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن:الصبي الغير بالغ , والمجنون لا يجب عليهما الصوم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني.المجنون لا يلزمه الصيام كما دل على ذلك الحديث السابق , وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء أفاق في رمضان أو بعد رمضان وسواء قلة المدة أو كثرت , ويستحب له إذا أفاق في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه. والمغمى عليه لا يلزمه الصيام في حالة الإغماء ويلزمه القضاء.ويستحب صيام الصبي للتمرين عليه , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ (أرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ) متفق عليه.فالواجب على ولي أمر الصبي أن لا يمنع الصبي من الصيام وأن يأمره به ليتعود عليه كما ربى السلف أبناءهم , وإذا نوى الصبي الصيام من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن يتم صيامه ولا قضاء عليه , وإن بلغ وهو مفطر استحب له إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت