الصحيح منها: ان الزكاة واجبة على الأصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وهي تسعة أصناف:
1،2 - الذهب والفضة (النقدين)
5،4،3 - الإبل و البقر و الغنم (الماشية)
9،8،7،6 - القمح و الشعير و التمر و الزبيب (الزروع والثمار)
والدليل على اقتصار الزكاة على هذه الأصناف فقط:
1 -حرمة مال المسلم، فلا يجوز اخذ شيء من ماله إلا بنص.
2 -الزكاة حكم تكليفي شرعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.
وبهذا يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة، والتي ليس عليها دليل سوى الرأي! لان ما عدا هذه الأصناف لا نص فيه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف، وأعرض عما سواهما، كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه صلى الله عليه وسلم.
إذا تحققت في الذهب والفضة وفي مالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، فكان مالكهما مسلما حرا، وبلغا النصاب وحال عليهما الحول فحينئذ يجب إخراج الزكاة فيهما، وتكون مرة واحدة كل عام.
والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل لعموم الأدلة الواردة في ذلك، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس.
باب في نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما
نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) صححه الألباني.