فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 455

يجوز المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر , وأما الحدث الأكبر ; فلا يمسح, بل يجب غسل ما تحتهما، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ, وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) صححه الألباني.

باب في حكم من مسح على الخفين ثم نزعهما ثم أراد أن يلبسهما

إذا أراد أن يلبسهما بعد النزع فلا يكون ادخل رجليه طاهرتين , فلا بد من ان يتوضأ أما إذا نزعهما وهو على طهارة فان طهارته باقية حتى يحدث.

باب في حكم من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح

من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأعلى لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربًا واحدًا ومسح عليه , ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه , لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.

باب صفة المسح على الخفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت