فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 455

يستحب استعمال الطيب للمرأة عند الغسل من الحيض والنفاس وذلك بان تستعمل قطعة من القماش عليها شيء من المسك تغسل به فرجها والمواضع التي أصابها الدم من بدنها وذلك لتطييب المحل من الرائحة الكريهة. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ (تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِي قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّئِينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا) متفق عليه.

باب ما جاء من فوارق بين غسل الرجل وغسل المرأة

أما بالنسبة لغسل المرأة وغسل الرجل من الجنابة فلا يختلفان , وإنما الاختلاف بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس للمرأة فيختلف غسل المرأة من الحيض بأنه يزيد على غسل الجنابة بثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء.

الأمر الثاني: وجوب حل ضفائر شعرها حتى تصل الماء إلى أصول الشعر , وهذا الأمر ليس بواجب في غسل الجنابة بل لها ان تغسل دون حل ضفائرها.

الأمر الثالث: تتبع أثر الدم بقطعة عليها مسك.

باب في صفة الغسل

صفة الغسل الواجب هي ان ينوي رفع الحدث الأكبر ثم يعم بدنه كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت