فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 455

الحالة الثانية: إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة (طعم - لون - ريح) فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، قل أم كثر والدليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه ِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم َوَهُو يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء) صححه الألباني.

باب في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب

يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما، عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) متفق عليه، وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) البخاري.

باب في جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت