فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 455

روث مالا يؤكل لحمه نجس، عن عبد الله قال (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين و روثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس) صححه الألباني، فدل هذا على ان روث ما لا يؤكل لحمه نجس.

أما روث و بَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ كالإبل، والبقر، والغنم، والأرانب، وما شابه ذلك، فإنه طاهر.

باب في نجاسة لحم الخنزير

الخنزير حرامٌ لحمه وشحمه وجميع أجزائه، فهو كلّه رجسٌ وبعض الرّجس رجسٌ، والرّجس حرامٌ واجبٌ اجتنابه، فالخنزير كلّه حرامٌ، لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره، قال الله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم) الأنعام.

باب في أن ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة

ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة وهو النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) حسنه الألباني.

باب في طهارة المني والخمر ودم الإنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت