والوطء بالدبر حرام بكل حال سواء كانت المرأة حائضًا أم غير حائض.
باب في تعريف الاستحاضة
الإستحاضه هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما. فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَّ حَبِيبَةَ (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) صححه الألباني , وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف , وغيره استحاضة ,لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) صححه الألباني ,فإن بلغت مستحاضه ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها ,لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمنه بنت جحش (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ) صححه الألباني.
باب في أحكام المستحاضة