3 -الإجازة: وهي إذن الشيخ للطالب في أن يروي عنه كتابًا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه (كأن يقول له: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري) .
4 -المناولة: وهي أن يعطي الشيخ التلميذ كتابًا ليرويه عنه , وفي جواز الرواية بها خلاف والصحيح أنها تجوز مقترنة بالإجازة , فإن تجردت من الإجازة (بأن ناوله الكتاب ولم يقل له: اروه عني , أو أجزت لك روايته عني أو نحوه) فلا تجوز عند كثير من المحدثين.
5 -الكتابة (المكاتبة) : وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب - وهو غائب - شيئًا من حديثه بخطه , أو يكتب له ذلك وهو حاضر أو يأمر غيره بأن يكتب له عنه، وفي جواز الرواية بها تفصيل:
إن كانت مقترنة بالإجازة فهي صحيحة , وإن كانت مجردة عن الإجازة فقد ذهب كثير من المحدثين على عدم جوازها.
6 -الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه , أو رواه عن فلان , ولم يقل له: اروه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الإذن له في الرواية عنه،وقد اختلف العلماء على جوازها.
7 -الوصية: وهي أن يوصي المحدث - عند موته أو سفره - لشخص بكتاب له يرويه ذلك المحدث، وقد اختلف العلماء على جوازها.
8 -الوجادة: هي الأخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة (كأن يقف الطالب على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه , ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه , وليس له منه إجازة , ولكنه متأكد من صحة نسبة إليه) .
وحكم الرواية بالوجادة على سبيل الحكاية (مثل وجدت بخط فلان) جائزة إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي , أما على سبيل إتصال السند مثل أن يقول حدثنا أو أخبرنا فلا تجوز مطلاقًا.
القسم الثانى: أداء الحديث
اعلم سددك الله إلى هداه أن: معنى أداء الحديث إبلاغه إلى الغير.