وأما دم الحيوان فان كان دم حيوان مأكول لحمه فهو طاهر ويُستثنى من ذلك الدم المسفوح والدم المسفوح هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، فهذا الدم يعتبر نجسا، قال سبحانه وتعالى) قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (الأنعام:145، أما دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهو نجس إلا الهِرَّة لقول النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الهِرَّة) إنها ليست بِنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات(صححه الألباني، وكذالك كلُّ ما ليس له دم سائل فدمه طاهر في الحياة، وبعد الموت.
اعلم أن لكل من هذه النجاسات كيفية تطهير خاصة بها
1 -تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع: يكون بالرش على موضع البول ان كان غلامًا ويغسل ان كانت جارية.
2 -تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض: يكون بفركه وقشره ودلكه بإطراف الأصابع ثم بغسله.
3 -تطهير الأرض من النجاسة: بصب الماء عليها.
4 -تطهير نجاسة لعاب الكلب: لعاب الكلب إن أصاب إناءًا يطهر بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
5 -تطهير ذيل ثوب المرأة: إن أصابته نجاسة فإنه يطهر بملامسته للأرض الطاهرة.
6 -تطهير الثوب من المذى: بأن يرش بالماء في مكان المذي.
7 -تطهير أسفل النعل: يكون بمسحه بالأرض.
8 -تطهير جلد الميتة: يكون بالدباغ.
باب ما جاء في التطهير من بول الصبي الرضيع
إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادة فحكمه ما يلي: