فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 455

إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع فليس لها ان تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال بل يجامعها فان وجدت الماء و إلا تيممت وصلت.

باب انقطاع الحيض والنفاس موجبًا للغسل

الحيض والنفاس موجبان للغسل، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي) البخاري.

لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس , فانقطاع الحيض شَرْطٌ، فلو اغتسلتْ قَبل أن تَطْهُرَ لم يصحَّ، إذ مِنْ شرط صِحَّة الاغتسال الطَّهارة.

باب في وجوب الغسل على من أسلم

من دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه ان يغتسل , سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا. عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْر) صححه الألباني.

باب ما جاء في حكم غسل يوم الجمعة

لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة فقد أمر الشرع بالغسل وأكده , فغسل الجمعة واجب على كل محتلم يأثم تاركه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت