فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 455

صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ) صححه الألباني , كما صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) صححه الألباني، وذلك عندما سئل عمن مس ذكره فقال له (هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ) , وللجمع بين الحديثين يحمل الأول على اللمس بشهوة والحديث الثاني بدون شهوة، وعلى هذا يكون مس الذكر بشهوة من غير حائل ناقضًا للوضوء و بدون شهوة من غير حائل أو بحائل غير ناقضًا للوضوء.

وهذا الحكم للرجال والنساء سواء، فلو مست المرأة فرجها بدون شهوة لم ينتقض وضوؤها إلا إذا كان بشهوة , أما إذا مس الرجل فرج امرأته أو مست المرأة فرج الرجل فلا دليل على انتقاض وضوئهما إلا إذا امذى أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المس , وكذلك إذا مست المرأة أو الرجل ذكر الصبي فلا ينتقض وضوئهما.

مس الدبر لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى فرجا ولا يصح ان يقاس عليه لعدم وجود العلة الجامعة بينهما.

باب في أن زوال العقل بسكر أو مرض ناقضًا للوضوء

زوال العقل بسكر أو مرض ناقض للوضوء لأن زوال العقل أبلغ من النوم فلو زال عقل الإنسان لا يشعر فيما إذا أحدث أم لا.

باب في أن لحم الإبل ناقضًا للوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت