من احتلم ولم يجد الماء فلاغسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل والدليل عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلًا قَالَ (لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) صححه الألباني.
باب في وجوب الغسل عند التقاء الختانين ولو من غير إنزال
إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل انزلا أو لم ينزلا، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل) متفق عليهُ , وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ) مسلم.
وإذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت المرأة وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل فلا يلزمها غسل ولا وضوء , و إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه فليس عليهما غسل , و إذا باشر الرجل زوجته , وأدخل ما دون الحشفة , فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي فيلزم الرجل غسل بسبب انزل المنى ولا يلزم المرأة الغسل.