1 -عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) حسنه الألباني.
2 -عن عائشة قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار) صححه الألباني.
أما الحلي ان كان من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوها، فلا تجب فيه الزكاة، فإن كانت الخواتم من ذهب وفصوصها من الجواهر فان أمكن نزعها دون إفسادها، فتزكي على الخواتم دون الجوهرة -إذا بلغت النصاب- وإن لم يمكن نزعها فيقدر ويخرج زكاة الذهب.
الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول الله تبارك وتعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة 267، وقوله تعالى(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام 141،وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) صححه الألباني، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه.
فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيءٍ، ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعًا، ومقدرا.
اختلف العلماء في الأصناف التي يجب فيها الزكاة على أقوال أصحها: