فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 455

الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة , فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فان نهض به فذلك , وان عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لان الحكم بالنجاسة حكم تكليفي فلا يحل إلا بعد قيام الحجة.

ومما قام الدليل على نجاسته عشرة أشياء هي

1 -الميتة: الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (أي من غير ذبح شرعي) ، ويستثنى من ذلك الجلد بعد الدبغ، وعظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة، وميتة مالا دم سائل له، وميتة السمك والجراد.

2 -بول الآدمي: وهو الماء الخارج من القبل.

3 -غائط الآدمي: و الغائط أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان والأغواط، وكانت العرب تقصد هذا الصّنف من المواضع لقضاء حاجتها تستّرًا عن أعين النّاس. ثمّ سمّي الحدث الخارج من الإنسان غائطًا للمقارنة، وهو بهذا المعنى يتّفق مع البراز، حيث إنّ كلًّا منهما كناية عن ثقل الغذاء وفضلاته الخارجة.

4 -المذى: و هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة.

5 -الودي: و هو ماء ابيض يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف.

6 -دم الحيض والنفاس: و هو دم اسود غليظ كريه الرائحة يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. وإما النِّفَاسُ: فهو الدَّمُ الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قَبْلها بيومين أو ثلاثة.

7 -لعاب الكلب: اللّعاب الرّيق الّذي يسيل من الفم.

8 -روث ما لا يؤكل لحمه: الروث هو ما يخلفه الحيوان.

9 -لحم الخنزير: الخنزير حرامٌ لحمه وشحمه وجميع أجزائه.

10 -ما قطع من الحيوان وهو حي: ما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة.

باب في تعريف الميتة

الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (أي من غير ذبح شرعي) .

باب في أن جلد الميتة لا يكون طاهرًا إلا بعد أن يدبغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت