فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 455

يكره البصاق في اثناء الصلاة ولكن ان غلبه البصاق فيباح له ان يبصق في ثوبه او ان يخرج منديلا من جيبه ويبصق فيه او ان يبسق عن يساره او تحت قدمه وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال (أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. . .) صححه الألباني.

لا يجوز رد السلام باللفظ ولكن يجوز رد السلام بالإشارة و دليل ما رواه عبد الله بن عمر قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق(صححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت