فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 455

أن محلَّ ذلك ما بين الرُّكنين في الانتقال، فما كان للرُّكوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسُّجود فما بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات , لو بدأ به قَبْلَه أو كمَّله بعدَه فأنه يجزئ و يُعفى عن السَّبْق أو التأخّر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظٌّ من هذا الذِّكْر، أي لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمَّله في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ به في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السُّجود أجزأ.

باب في وجوب تسبيحة الركوع والسجود

تسبيحة الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة , ويسن الزيادة إلى ثلاث و هي أوفى الكمال , وإلى عشر وهي أعلاه، عن حذيفة قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى) صححه الألباني.

وهو قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث.

باب في وجوب سؤال المغفرة بين السجدتين

سؤال المغفرة وهو قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى ثلاث، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي) صححه الألباني.

باب في ان التشهد الأول من واجبات الصلاة

أي التشهد الأوسط لان التشهد الأخير ركنا وليس بواجب , أما التشهد الأوسط فهو من واجبات الصلاة , لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنًا لم ينجبر بسجود السهو.

وقد أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهية الجهر بهما فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر به , وقد توارث الناس الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت