يجوز المسح على الجوربين والنعلين والدليل عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ (تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ) صححه الألباني , وعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ (رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا) متفق عليه.
شروط المسح على الخفين اثنان هما
1 -أن يلبس على طهارة: يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث.
2 -أن يكون في المدة المحددة: وهي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر و يوم وليلة للمقيم.
باب في وجوب لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما
يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث فلو كان حال لبسهما محدثا ; لم يجز المسح عليهما، ودليل ذلك ما جاء عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) متفق عليه.
باب ما جاء في المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها