فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 455

6 -الائتمام بمن يصلى صلاة تختلف في فعلها عن فعل صلاته: لا يجوز الائتمام بمن يصلى صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته كأن يصلى الظهر خلف من يصلى صلاة جنازة أو كسوفا ونحوه.

النفل الخاص يحتاج إلى نية خاصة و الخصوصية تتحقق بالهيئة والوقت والفضل فإن تداخلت الخواص انتفت بين النفلين الخصوصية وتداخلت النية، لأن هناك بعض النوافل لا يمكن أن نداخل بينها، و هناك قاعدة فقهية (إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم يختلف مقصودهما ولم تكن إحداهما على وجه القضاء ولا على وجه التبعية لها دخلتا في بعضهما غالبا) .

باب في وجوب رفع الحدثين قبل الصلاة

يجب رفع الحدثين الأكبر والأصغر قبل الصلاة و يكون رفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء والأكبر عن طريق الغسل , وينوب عن الوضوء والغسل التيمم لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله، قال الله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة 6.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) متفق عليه.

من صلى ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها فورًا سواء كان إمامًا أو مأتمًا كما يجب عليه إشعار من بعده إن كان إمامًا بأن يعيدوا صلاتهم لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.

باب ما جاء في طهارة الثوب والبدن و المكان من النجاسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت