فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 455

3 -الصوم: عَنْ معاذه قَالَتْ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) متفق عليه.

4 -الوطء في الفرج: قال تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.

باب في حرمة الصلاة والطواف بالبيت للحائض و النفساء

لا يجوز للحائض و النفساء الصلاة فرضا كانت أو نافلة، ولا تجب عليها أعادتها، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه.

يحرم على الحائض و النفساء الصلاة والطواف بالبيت لأن الصلاة والطواف يجب فيهما أن يكون الإنسان طاهرًا من الحدثين الأكبر والأصغر , والحائض و النفساء تعتبرا محدثتا حدثًا أكبر , وعليه فإن المرأة متى طهرت في وقت الصلاة , فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها , فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس , وجب عليها أن تغتسل , حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها.

باب في حرمة الصوم على الحائض و النفساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت