6 -تخليل أصابع اليدين والرجلين: إيصال الماء بين أصابع اليدين والرّجلين بالتّخليل تخليل الأصابع في اليدين يكون بتشبيك أصابع اليدين، مع وضع باطن اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس، وفي الرّجلين يخلّل بخنصر يده اليمنى، مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى منتهيًا بإبهامها، وفي اليسرى يبتدئ بإبهامها منتهيًا بخنصرها.
7 -تخليل اللحية: أخذ كفًّا من ماءٍ تحتَ حنكِه فخلَّلَ به لحيتَه ليتأكّد من وصول الماء إلى أصول الشّعر.
8 -الموالاة: وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا , بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله , بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.
باب في معنى كلمة فرض
الفرض مرادف للواجب وهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام (أي إنه يثاب فاعله امتثالًا و يستحق العقاب تاركه) .
باب في وجوب التسمية عند بداية الوضوء
التسمية من فرائض الوضوء قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنة مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجة له، و من نسى التسمية في أول وضوئه فيسمى حين يذكر ووضوئه صحيح وليس عليه إعادة.
باب في وجوب غسل الوجه في الوضوء