فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 455

يضم أنواع الثمر التي من نوع واحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة، والرداءة واللون، فيضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة، بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب، فإن ضم الجيد إلى الردئ أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه.

باب في زكاة الأوراق النقدية

يلحق بالذهب والفضة ما جُعل بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به، كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب فيه.

فإذا امتلك شخص من المال (100000 دينار) ، وحال عليه الحول فيكون زكاة ذلك المال على النحو الآتي:

أولا نحتاج الى ان نعرف مقدار النصاب وهو نصاب الذهب وقد تقدم ان نصاب الذهب هو (85 جراما) .

ثانيا يجب أن نعرف ثمن الجرام الواحد من الذهب ولنفرض أنه (30 دينار) .

فيكون نصاب الذهب بالدنانير = (2550 دينار) .

ويكون مقدار الزكاة هو 100000 دينار ÷ 40 = 2500 دينار

أما إذا كان المال دون النصاب فلا زكاة عليه، فإذا كان الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، فيكون هذا المال لا زكاة عليه، لان كما هو معلوم ان نصاب الذهب بالدنانير = (2550 دينار) ، وهذا الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، وهو دون النصاب فلا زكاة عليه.

باب في حكم زكاة الحلي

زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة على الذهب والفضة، على أي حال كان، سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقد جاءت في زكاة الحلي نصوص خاصة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت