فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 455

اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) متفق عليه , وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت