فهرس الكتاب
الصفحة 231 من 455
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) متفق عليه , وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.
حجم الخط: