فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 455

يستحب الاغتسال لمن غسل الميت والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) صححه الألباني , وهذا الأمر للاستحباب ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) , فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب , أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا.

باب في استحباب الاغتسال من تغسيل الميت

يستحب الاغتسال من دفن الميت وذلك ما جاء عَنْ ْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذْهَبْ فَوَارِه فَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِه قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لِي اغْتَسِلْ) صححه الألباني. َ

باب في استحباب الغسل لدخول مكة

يستحب الغسل عند القدوم إلى مكة والدليل (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح َوَيَغْتَسِل ُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) متفق عليه.

باب في استحباب الإغتسال للعيدين ويوم عرفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت