فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 455

1)حديث صاحب الشجة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) ضعفه الألباني

2)أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ به شرعًا فجاز المسح عليه كالخفين.

3)أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.

4)أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.

القول الثاني لا مسح على الجبيرة وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول يتيمم لهذا الغسل والدليل: لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل إلى بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لأنه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.

القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له والدليل:

قول الله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة.وقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) صححه الألباني. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعًا, والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة , ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله ,فسقطه القول بذلك، وهذا القول هو الصواب والله تعالى اعلم.

باب في تعريف الحيض

الحيض في اللغة يعني السيلان , والمراد به الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها , في أوقات معلومة , وقد كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت