نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:
أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه.
ب- ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة , ومن 40 حتى 59 مسنة , ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان , ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع , ومن 80 حتى 89 مسنتان , ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع , ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان , ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع , ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع.
ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة , وفي كل أربعين مسنة
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة) صححه الألباني.
عدد البقر المملوك
المقدار الواجب إخراجه
من
الى
ليس فيها زكاة
تبيع أو تبيعة
مسنة
تبيعان
تبيع ومسنة
مسنتان
ثلاث أتبعة
تبعان ومسنة
وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو مسنة، وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت 120 ففي هذه
الحالة يخير بين 4 أتبعة، أو 3 مسنات
ملاحظة: هذا العدد يجمع فيه الجاموس الى البقر، لأن الجاموس صنف من البقر.
القسم الثالث زكاة الغنم.
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه، فلا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين , لحديث أبي بكر في"الصحيحين", وفيه: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، شاة واحدة , فلا شيء فيها , إلا إن شاء ربها)
ب- ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة , ومن 121 إلى 200 شاتان , ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه , ومن 400 إلى 499 أربع شياه , ومن 500 إلى 599 خمس شياه.
ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة , شاة واحدة.
عدد الغنم المملوك
المقدار الواجب إخراجه
من
الى
ليس فيها زكاة