شاة
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
خمس شياه
وهكذا ما زاد عن 300 في كل مائة شاة
ملاحظات:
1 -الغنم يشمل الضأن والمعز، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد.
2 -الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، ذكرا أو أنثى.
3 -لا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية , إلا إذا كانت كل الغنم كذلك , ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل , أي: التي طرقها الفحل ; لأنها تحمل غالبا , لحديث أبي بكر في"الصحيحين", قال: (لا يخرج قي الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس , إلا أن يشاء المصدق) .
س 22) - إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، ولم يتميز مال أحداهما عن الآخر كيف تكون زكاة مالهم؟
إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، ولم يتميز مال أحداهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة، وتجب الزكاة في مال الشركة بشرط أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة، وأن يكون المال المختلط نصابا، وأن يمضي عليها حول، و إلا زكي كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله، و أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في المسرح والمبيت و والمشرب و المحلب و الفحل و الراعي، عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) صححه الألباني.
و معني ذلك أن الشركة -التي تجعل المالين كالمال الواحد- قد تفيد الشريكين،وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين، فإذا كان لكل من الشريكين أربعون،فإذا ضم مالهما صار ثمانين، والثمانون تجب فيها شاة واحدة عليهما، وفي هذه الحالة الشراكة تفيد الشريكين، بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين، فيكون على كل منهما شاة.