فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 455

باب ما جاء في مدة الحيض

لا حد لأقل الحيض ولا أكثره , وإنما مرد ذلك إلى العادة , لأنه لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َدليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره , هذا والصحيح أيضًا أنه لا حد لأكثر الطهر وأقله بين الحيضتين إذ لم يرد دليل أيضًا في تحديد مدة الطهر بين الحيضتين.

باب في تعريف النفاس

النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة ولو كان المولود ساقطًا.

باب في ما جاء في مدة النفاس

لا حد لأقل النفاس فمتى رأت الطهارة وأنقطع الدم ولو بعد الولادة مباشرة لزمها الاغتسال وحكمها حكم الطاهرات , أما أكثره فأربعون يومًا , عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ (كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) صححه الألباني، أما وأن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

أمور تحرم على الحائض و النفساء

1 -كل ما يحرم على الجنب من:

أ) - صلاة: فرضا كانت أو نافلة.

ب) - الطواف بالبيت: لان الطواف بالبيت صلاة.

2 -الصوم: فرضا كانت أو نافلة.

3 -الوطء: بشرط ان يكون في الفرج.

يحرم على الحائض و النفساء ما يحرم على المحدث:

1 -الصلاة: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) متفق عليه.

2 -الطواف بالبيت: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيه ِالكلام) صححه الألباني ,

كما يحرم عليها زيادة على المحدث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت