4)ويستحق العقاب تاركه: أي أن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
يمكن تقسيم الواجب باعتبارين:
1)باعتبار المكلف: وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية.
فالواجب العيني: هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام.
وواجب الكفاية: هو ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة.
2)باعتبار وقت أدائه: وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد.
مطلق: وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتًا لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء.
مقيد: ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتًا محددًا كالصلوات الخمس وصيام رمضان.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لا فرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني.
وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ) المزمل 20 , وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضًا وإنما هي واجبة فقط لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) .
باب في تعريف المندوب
المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام (ويثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه) . نحو قوله تعالى? يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ?البقرة 282.
شرح التعريف: