الطهارة: لغة معناها النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية , و شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر , أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر , أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة.
باب في أقسام الطهارة
الطهارة نوعان: طهارة حقيقية وطهارة حكمية.
الطهارة الحقيقية: هي الطهارة عن الخبث من البدن والثوب والمكان.
الطهارة الحكمية: هي الطهارة من الحدث وهي تختص بالبدن وهي ثلاثة أنواع الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى والتيمم.
الطهارة الكبرى: وهي للحدث الأكبر وتكون عن طريق الغسل.
الطهارة الصغرى: وهي للحدث الأصغر وتكون عن طريق الوضوء.
التيمم: ويكون للطهارة الكبرى والصغرى لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله.
النجاسة: هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل , وإن شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها , فقولنا:"يحرم تناولُها"خرج به المباحُ، فكلُّ ما يباحٍ تناولُه فهو طاهر , وقولنا:"لا لحرمتها"خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ، فإنه حرام لحرمته وقولنا:"ولا لإستقذارها": خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس، لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره وقولنا:"و لا لضررها"خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس.
باب في ان الأصل في الأشياء الطهارة