باب في جواز قراءة القرآن للحائض و النفساء
قراءة القرآن تجوز للحائض و النفساء سواء عن ظهر قلب أم قراءته من المصحف وبهذا يجوز لها مس المصحف من غير حائل.
إذا سمعت الحائض و النفساء آية سجدة أو قرأتها فيجوز لها ان تسجد لان السجدة ليست بصلاة.
يجوز للرجل ان يقرا القران في حجر زوجته , كما يجوز للزوجة ان تخدم زوجها وهي حائض كأن تغسل رأس زوجها أو تغسل رجليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) البخاري ومسلم.
باب في استحباب شهود الحائض و النفساء العيدين
الحائض و النفساء يستحب لهما أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى) البخاري.
باب في جواز مباشرة الحائض فوق الإزار
يجوز للرجل ان ينام مع زوجته وهي حائضا في فراش واحد كما يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهى حائض , وأن يستمتع منها دون الفرج , فيباشرها فيما بين السرة والركبة , من غير القبل والدبر، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاح) صححه الألباني , وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) متفق عليه.