فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 455

2 -حولان الحول: لقوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) صححه الألباني، فلو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة , ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله , فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.

اما إذا كان بيع الماشية بقصد الفرار من الزكاة فانه يؤخذ منه الزكاة، وشطر ماله، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء) صححه الألباني.، فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة، فتأمل.

3 -ان تكون سائمة: أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام، أما ما نزرعه نحن ونرعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة.

ويمكن تقسيم المواشي بهذا الاعتبار الى أربعة أقسام:

أ- ان تكون سائمة وتكون معده للدر والنسل فهذه التي فيها الزكاة.

ب- ان تكون معلوفة وان تكون متخذة للنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف ن فليس فيها زكاة.

ج- ان تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها و الركوب عليها، وكبقر الحرث والسقي فهذا لا زكاة عليه.

د- ان تكون معدة للتجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة لمن قال بزكاة عروض التجارة.

القسم الأول زكاة الإبل.

نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:

أ- من 1 إلى 4 لا شيء فيها، عن أبي سعيد الخُدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة) البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت