فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 455

ب - من 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة , ومن 10 إلى 14 شاتان , وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه , وفي 20 إلى 24 أربع شياه.

ج - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض , وفي 36 حتى 45 بنت لبون , وفي 46 حتى 60 حقة , وفي 61 حتى 75 جذعة , وفي 76 حتى 90 بنتا لبون , وفي 91 حتى 120 حقتان , وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون , وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون , وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون , وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق , وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون , وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة , وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان , وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون , وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون.

اما ما بين الفرضين وهو ما يسمى الوقص، ليس فيه شيء، فالذي يملك 5 من الإبل يجب فيها شاة واحدة حتى يبلغ 9 فما بين الفرضين ليس فيه شيء، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان، فالعدد بين 5 و 9 يسمى وقصا ولا زكاة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت