فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 455

لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) صححه الألباني، ويسن لها الغسل لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعًا, والفجر غسلًا، عن عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ) صححه الألباني، فإذا أرادت الصلاة لا تتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة فان دخل وقتها توضأت وغسلت اثر الدم ثم تعصب على فرجها خرقة ليمسك الدم ثم تصلى ولا يضرها ان خرج الدم بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت