1 -إذا كان المصلى منفرد فهي واجبة في حقه في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) البخاري ومسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) صححه الألباني.
2 -إذا كان المصلى مأموما فله حالتان:
أولا) - إذا كانت الصلاة سرية فهي واجبة في حقه في كل ركعة.
ثانيا) إذا كانت الصلاة جهرية فلا تشرع له قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يجهرا بها أما في الركعات التي يسر فيها الإمام فيجب عليه قراءتها، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية حيث كان(في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما (انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال(هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله فقال: إني أقول ما لي أنازع؟) . قال أبو هريرة: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام) وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) هذا في الجهرية.