فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 455

تجوز صلاة النافلة جالسا ولو من غير عذر، لكن ثواب القائم أكبر، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال (صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا) صححه الألباني، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم ,كما يجوز ان يستفتح القراءة في النافلة وهو قاعد ثم يقوم، ويجوز ان يستفتح وهو قائم ثم يقعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية) صححه الألباني، و صفة الجلوس هي كهيئة جلوس التشهد وأما مد الرجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر , كما يجوز لمن يصلى النافلة ان يصلى مضطجع وان كان من غير عذر , فيجوز للمصلى ان يصلى النافلة قاعدا أو مضطجعا وان لم يكن لديه عذر , وصفة الاضطجاع ان يكون المصلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه ان استطاع ذلك وان لم يستطع الاضطجاع على هذه الهيئة فعلى أي هيئة جائزة.

أما من صلى خلف إمام جالس فيجب عليه ان يصلى جالسا وان كان قادرا على القيام، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) صححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت