فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 455

1 -ان ترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.

2 -ان لم يترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، و لم ترجح عنده أنها الثالثة او الرابعة، فيبني على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت