ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها، ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم) ، وكقول النبي صلى الله عليه وآله (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا) رواه الشيخان،
2 -العبيد والخيل والبغال والحمير:- لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقة) البخاري، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من هذه الأموال.
3 -الفواكه والخضروات:- إذا لم يثبت في زكاتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بيد أنه يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والمساكين لعموم قوله تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)
4 -مقتنيات البيت من أثاث وفرش ونحوها:- وكذا الدور والسيارات، فلا زكاة فيها، إذ لم يرد عن الشارع زكاتها.
5 -الخارج من البحر:- فلا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر، من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وسمك.
الدرس الرابع مصارف الزكاة