التمييز, ورابعها النية, وخامسها الإستنجاء أو الإستجمار قبله , وسادسها دخول الوقت لمن حدثه دائم , وسابعها طهورية الماء, وثامنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة , وله ثمانية فرائض هي , التسمية , وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق , و غسل اليدين إلى المرفقين , و مسح الرأس كله والأذنان من الرأس , و غسل الرجلين إلى الكعبين , و تخليل أصابع اليدين والرجلين , و تخليل اللحية , و الموالاة , هذا وللوضوء نواقض خمس , أولها النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنًا مقعدته أم لا, وثانيها الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح ومذى و ودي , وثالثها مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة, ورابعها زوال العقل بسكر أو مرض , وخامسها أكل لحم الإبل , هذا إذا كان عليه الحدث الأصغر ، أما إذا كان الحدث الأكبر فيجب عليه والحال هذه الغسل , فللغسل خمسة موجبات , أولها خروج المني في اليقظة أو في النوم, وثانيها الجماع وإن لم ينزل , وثالثها انقطاع الحيض والنفاس , ورابعها إسلام الكافر وخامسها غسل يوم الجمعة , وله ركنان هما النية , و تعميم سائر الجسد بالماء , فإذا ما فقد الماء أو تضرر باستعمالها فيجب عليه التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل , كما يجوز التيمم لمن خاف على نفسه من شدة البرد أن يغتسل , والكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة , ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه , وهذه الكيفية هي ما جاءت عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , و نواقض التيمم هي وجود الماء لمن فقده , والقدرة على إستعمال الماء لمن عجز عنها , وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، هذا و يجوز لمن لبس الجوربين المسح عليهما إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة ، يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام