فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 455

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

الطهارة

تأليف

أبو سند محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

لقد كرر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تأكيده على قيمة الطهارة بين عباده، وجعلها واجبة على كل المسلمين في الوضوء لخمس صلوات في اليوم و الليلة، كما أنه جل وعلا افترض الغسل الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة للرجال والنساء، ويكفي بيانا لأهمية الطهارة في الإسلام أن أولى خطوات الدخول إلى الإسلام أن يغتسل المرء ثم يتلفظ بعد الغسل بالشهادتين , هذا وللطهارة قسمان أولهما الطهارة الباطنية وثانيهما الطهارة الظاهرية , فالباطنية هي تطهير النفس من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وذلك بالتوبة إلى الله تعالى وهى أعظم الطهارتين , بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك , أما الظاهرية فهي أما برفع الحدث (الأكبر- الأصغر) عن طريق الغسل في الحدث الأكبر أو الوضوء في الحدث الأصغر أو عن طريق التيمم للحدثين لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعماله أو بإزالة النجاسة من ثوب وبدن ومكان المصلى , فالواجب على المصلى أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر , كما يجب عليه أن يزيل النجاسة من على بدنه ومكانه وثوبه , فالنجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل , و النجاسات عشرة أولها الميتة , وثانيها بول الآدمي , وثالثها غائط الآدمي , ورابعها المذي , وخامسها الودي , وسادسها دم الحيض , وسابعها لعاب الكلب , وثامنها روث ما لا يؤكل لحمه , وتاسعها لحم الخنزير , وعاشرها ما قطع من الحيوان وهو حي , فإذا ما أرادا المصلى أن يصلى وجب عليه الوضوء من الحدث الأصغر فالوضوء ثابت في الكتاب والسنة والإجماع , وللوضوء ثمانية شروط , أولها الإسلام , وثانيها العقل , وثالثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت