فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 455

1)الاستثناء: نحو قوله تعالى (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالإِيمَانِ وَلََكِن مّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل 106، فإن لفظ (مَن) في قوله تعالى (مَن كَفَرَ) ، من صيغ العموم، فيشمل كل كفر، مكرهًا كان أو راضيًا، ولكن الاستثناء في قوله تعالى (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ) ، صرف الاكراه عن العموم، واقتصر على من كان راضيًا بالكفر غير مكره عليه.

2)الشرط: نحو قوله تعالى ?وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ?النساء 12. فإن استحقاق الزوج النصف من تركة زوجته مشروط بعدم وجود ولد لها، ولولا هذا الشرط لاستحقه في جميع الأحوال، فقد خصص هذا الشرط استحقاق الزوج للنصف بحالة معينة، وهي ما إذا لم يكن للزوجة ولد.

3)الصفة: نحو قوله تعالى ?وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ?النساء 25، فإن لفظ (الفتيات) ، في الآية عام يشمل المؤمنات وغير المؤمنات، ولكن وصف الفتيات بالإيمان يجعل جواز النكاح بملك اليمين لمن لم يستطع الزواج من الحرائر قاصرًا على الفتيات المؤمنات.

4)الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، ولها لفظان وهما إلى و حتى، غير انه يشترط لدلالة حتى على الغاية أن تكون جارة فلو كانت عاطفة فلا تدل عليها.

ومثل حتى قوله تعالى (سَلاَمٌ هِيَ حَتّىَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ) القدر 5، فإن الغاية هنا -وهي حتى- قررت فضل ليلة القدر، وأثبتته لما بعد طلوع الفجر، وبينت أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر، بحيث تكون صلاة الفجر واقعة في تلك الليلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت